responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1005
باب: [في بيع الثمار]
بيع الثمار يقع على وجهين: أحدهما قبل بدء الصلاح فيها، والآخر بعده، فأما قبله فلا يخلو أن يقع على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يقع بشرط [1] القطع أو بشرط التبقية أو مطلقًا، فأما بيعها بشرط القطع فجائز من غير خلاف [2] لانتفاء الغرر فيها، ولأنه باع شيئًا قبل قبض المشتري عقيب العقد من غير مراعاة لأمر يخافه مع التبقية.
فصل [[1] - في بيع الثمار بشرط التبقية]:
وأما بيعها بشرط التبقية فباطل من غير خلاف (3)، والأصل فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها نهي البائع والمشتري [4]، وروي أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى: حتى تحمر أو تصفر" [5]، وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" [6]، ولأن الغرر يكثر فيها والانتفاع يقل بها، والآفات والعاهات لا تؤمن عليها في تبقيتها، وهذه فائدة قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إن منع

[1] في (م): على شرط.
[2] و (3) انظر: بداية المجتهد: 7/ 253، المغني: 3/ 92 - 94، فتح الباري: 4/ 267 - 313، نيل الأوطار: 5/ 174.
[4] أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها: 3/ 43، ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: 3/ 1165.
[5] أخرجه البخاري في البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها: 3/ 34، ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: 3/ 1165.
[6] هو جزء من الحديث السابق.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1005
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست